الشيخ محمدي البامياني
43
دروس في الرسائل
يترتّب الأثر على أحدهما دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية ، فهناك صور أربع : [ الصورة الأولى والصورة الثانية ] : أمّا الأوليان ، فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير ، فهنا دعويان : إحداهما : عدم الترجيح بما يوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعة . قال في محكي